الشيخ الجواهري
623
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل التحقيق : أنّ المراد ( 1 ) أنّه يجزيه أن يمسح بالماء جبائره عوضاً عن البشرة ، سواء حصل انتقال لبعض الأجزاء المائية بحيث يتحقّق به مسمّى الغسل أو لا . نعم ، قد يقال : إنّه لا يجب عليه نيّة كونه مسحاً أو غسلًا كما في غيره من أعضاء الوضوء ( 2 ) . نعم ، قد يقال : إنّه لا يجتزئ بالمسح في نداوة اليد ولو قلنا بالاجتزاء به في الرأس والقدمين ، بل الظاهر أنّه لا بدّ من المسح بالماء ( 3 ) . [ كيفية مسح الجبيرة ] : ثمّ إنّه هل يشترط في هذا المسح أن يكون بالكفّ بل بباطنها لكونه المتبادر من آلته أو لا ؟ لا يبعد الثاني ( 4 ) . وكيف كان ، فالظاهر ( 5 ) إيجاب استيعاب الجبيرة بالمسح ( 6 ) .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 160 . المعتبر 1 : 409 . التذكرة 1 : 207 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 65 . الروض : 39 . كشف اللثام 1 : 577 . ( 3 ) الدروس 1 : 94 . الذخيرة : 39 . الحدائق 2 : 385 . ( 4 ) المصابيح : 299 . الرياض 1 : 259 . ( 5 ) المبسوط 1 : 23 . ( 6 ) الذكرى 2 : 199 .